مرحباً بك عزيزنا الزائر في منتدى جمعية أصدقاء سلمية... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل في منتدانا لتصبح واحداً من أسرتنا. مثلما يسعدنا أن تتصفح منتدانا بدون التسجيل فيه..
دمت بود واحترام
إدارة منتدى جمعية أصدقاء سلمية
مرحباً بك عزيزنا الزائر في منتدى جمعية أصدقاء سلمية... يشرفنا أن تقوم بالتسجيل في منتدانا لتصبح واحداً من أسرتنا. مثلما يسعدنا أن تتصفح منتدانا بدون التسجيل فيه..
دمت بود واحترام
إدارة منتدى جمعية أصدقاء سلمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

يمكنكم زيارة الصفحة الرسمية لجمعية أصدقاء سلمية على موقع facebook على الرابط :https://www.facebook.com/home.php?sk=group_149912905080000


 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
احمد كردي
ذهبي
ذهبي



عدد الرسائل : 24
تاريخ التسجيل : 30/08/2010

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية  Empty
مُساهمةموضوع: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية  Empty3/11/2010, 10:59 am

عزيزي القارئ ، رغبة في أن نتحاور
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي




اعتمد وعرض للتوقيع والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200ألف (د-(21 المؤرخ في 16كانون /ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ :23آذار /مارس 1976، وفقا ًلأحكام المادة 49.
الديباجة


إن الدول الأطراف في هذا العهد ،إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ، ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه ،وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل ، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،في أن يكون البشر أحراراً ، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول ، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة ،من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته ،وإذ تدرك أن على الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها ،مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، فقد اتفقت على المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1:الحق في تقرير المصير


1-لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

2-لجميع الشعوب ،سعياً وراء أهدافها الخاصة ،التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ،ولا يجوز في أية خال حرمان أي شعب من أسباب عيشة الخاصة .

3- على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير الممتعة بالحكم الذاتي و الأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2:طبيعة التزامات الدول الأطراف


1-تتعهد كل دولة طرف في العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق ، أو اللون ،أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب أو غير ذلك من الأسباب .

2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية .

3- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :

(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين .
المادة 3: الحق في المساواة وعدم التمييز


تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد .
المادة 4:ضوابط إعمال حالة الطوارئ


1-في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة ، والمعلن قيامها رسمياً ، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد ، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي .

2- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و7 و8 ( الفقرتين 1 و2) والمواد 11 و 15 و16 و 18 .

3-على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك . وعليها ، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد ، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .
المادة 5:القيود التي يمكن فرضها على التمتع بالحقوق


1-ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو أي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه .

2-لا يقبل فرض أي قيد أو أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقياً لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى .

الجزء الثالث
المادة 6:الحق في الحياة وعقوبة الإعدام


1-الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان . وعلى القانون أن يحمي هذا الحق . ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

2-لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة والمعاقبة عليها . ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة .

3-حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من الجرائم الإبادة الجماعية ، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتباً عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .

4- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات .

5- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، كما لا يجوز تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.

6- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أي دولة طرف في هذا العهد .

المادة 7: الحماية من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر .

المادة 8: حظر الرق أو العبودية أو السخرة أو العمل الإلزامي

1- لا يجوز استرقاق أحد ، ويحظر الرق و الإتجار بالرقيق بجميع صورها .

2- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية .

3- (أ) لا يجوز تأويل الفقرة 3(أ) على نحو يجعلها ، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة ، (ج) لأغراض هذه الفقرة ، لا يشمل تعبير "السخرية أو العمل الإلزامي ":

"1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة ،

"2" أية خدمة ذات طابع عسكري ، وكذلك ، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية ، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميرياً ،

"3"أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها ،

"4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية .
المادة 9: الحق في الحرية و الأمان الشخصي


1- لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه . ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً . ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر عليه.

2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه .

3- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعاً ، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرةً وظائف قانونية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه . ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء .

4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني .

5- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض .
المادة 10: معاملة المحتجزين والمحرومين من حريتهم


1- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية ، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني .

2- (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين،إلا في ظروف استثنائية،ويكون ومحل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانين،

(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين . ويحاولون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم .

3- يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي . ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني .
المادة 11: عدم جواز السجن لمجرد العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي


لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
المادة12: الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة


1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده .

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد .

4- لا يجوز حرمان أحد ، تعسفاً ، من حق الدخول إلى بلده .
المادة13: معاملة الأجانب


لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقا ًللقانون ، وبعد تمكينه ، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم .
المادة14: الحق في معاملة عادلة


1- الناس جميعاً سواء أمام القضاء . ومن حق كل فرد ، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضية محل نظر منتصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون . ويجوز منع

الصحافة و الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى ، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة ، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال .

2- من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.

3- لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ، وعلى قدم المساواة التامة ، بالضمانات الدنيا التالية:

(أ) أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل ، وفي لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها .

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ،

(د) أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ، وأن تزوده المحكمة حكماً ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ، بمحام يدافع عنه ، دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ،

(ه) أن يناقش شهود الاتهام ،بنفسه أو من قبل غيره ، وأن يحصل على موافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة الشهود الاتهام،

(د) أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللفة المستخدمة في المحكمة ،

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.

4- في الأحداث ، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5- لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء ، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كي ما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه.

6- حين يكون قد صدر على الشخص ما حكم نهائي يدينه بجريمته ، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تكمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة ، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل ، كلياً أو جزئياً ، المسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب .

7- لا يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات

الجنائية في كل بلد.
المادة 15: عدم جواز رجعية القوانين


1- لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي . كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة . وإذا حدث ، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف ، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف .

2- ليس في هذا المادة من شيء يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرماً وفقاً لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم .
المادة 16: حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية


لكل إنسان في كل مكان الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية .

المادة 17:حرمة الحياة الخاصة


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لا يجوز تعريض أي شخص،على نحو تعسفي أو غير قانوني،لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته،ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته

2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس

المادة 18: حرية الفكر والوجدان والدين

__________________________

1-لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما،وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره،وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو جماعته،وأمام الملأ أو على حدة

2-لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل في أن يدين بدين ما، أو بحريته في أي دين أو معتقد يختاره .

3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده ، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أوالصحة العامة أو الآداب العامة أوحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .

4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء ، أو الأوصياء عند وجودهم ، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الأساسية .
المادة 19: حرية الرأي والتعبير ، والحق في تلقّي المعلومات والأفكار


1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة .

2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2من المادة واجبات ومسئوليات خاصة . وعلى ذلك إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية :

(أ)- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ,

(ب)-لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
المادة 20: حظر الدعاية للحرب أو الدعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية


1-تحظر القانون أية دعاية للحرب .

2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف .
المادة 21: الحق في التجمع


يكون الحق في التجمع السامي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الإنسان الآخرين وحرياتهم .
المادة 22:حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم


1- لكل فرد في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين ، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه .

2-لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون و تشكل تدابير ضرورية ، في مجتمع ديمقراطي ، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحو العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم . ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية هذا الحق.

3- ليس في هذه المادة أي حكم يجبر للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية .
المادة 23: حق الأسرة في الحماية وتساوي حقوق الزوجين وواجباتهما


1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

2- يكون للرجل والمرأة ، ابتداءً من بلوغ سن الزواج ، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة .

3- لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملاً لا إكراه فيه.

4-تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
المادة 24: حق الطفل في اسم وجنسية والمساواة أمام القانون


1- يكون لكل ود، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب ، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً.

2- يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسماً يعرف به .

3- لكل طفل حق في اكتساب جنسية .
المادة 25: الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة


يكون لكل مواطن ،أي وجه من وجوه التميز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية ، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة :

(أ)أن يشارك في إدارة الشئون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،

(ب) أن ينتخِب وُينتخب ، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ،

(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة26: المساواة أمام القانون


الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته . وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييزلأي سبب ، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ،أو الثروة أو النسب ، أو غير ذلك من الأسباب .
المادة 27: حق الأقليات في الحماية و التمتع بخصوصيتهم


لا يجوز ، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية ، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو شعائره أو استخدام لغتهم ، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
المادة 28: تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان


1- تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها فيما يلي من هذا العهد باسم اللجنة ) . وتتألف من ثمانية عشر عضواً وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي.

2- تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوي المناقب الخلفية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان ، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذو الخبرة القانونية .

3- يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب ، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية .
المادة 29: الترشيح لعضوية اللجنة


1- يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون فد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد .

2- لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصراً ،/ شخصين على الأكثر .

3- يجوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 30: انتخاب أعضاء اللجنة


1- يجرى الانتخاب في موعد ر يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد .

2- قبل أربعة أشهر على الأقل من أي انتخاب لعضوية اللجنة ، في غير حالة الانتخاب لملء معقد يعلن شغوره وفقاً للمادة34 ، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر .

3- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو ،بالترتيب الألف بائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً منهم ، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.

4- ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد ، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة ، في مقر الامم المتحدة . وفي هذا الاجتماع ، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد ، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.
المادة31:التنوع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية في اللجنة


1- لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة .

2- يراعى ، أن الانتخاب لعضوية اللجنة ,عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32: مدة ولاية اللجنة.


1- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات . ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم, إلا أن ولاية تسعة من الانتخاب الأول بانتهاء سنتين, ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فور انتهاء الانتخاب الأول, بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4من المادة 30باختيار أسمائهم بالقرعة.

2- تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية للمواد السالفة من هذا العهد .
المادة 33: الاستقامة أو انقطاع العضو عن القيام بواجباته


1-إذا انقطع عضو في اللجنة , بإجماع أعضائها الآخرين , عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت , يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة , فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.(2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة , يقوم رئيس اللجنة فوراً بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة , فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداءً من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة 34:ملء المقاعد الشاغرة




1-إذا أعلن شغور مقعدما طبقاً للمادة 33وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده،يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك ألى الدول والأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين ، بتقديم مرشحين وفقاً للمادة 29من أجل ملئ المقعد الشاغر

2-يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو ،بالترتيب الألفبائي،ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملئ المقعد الشاغرطبقاً للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.

3-كل عضو في هذه اللجنة انتخب لملءمقعد أعلن شغوره طبقاً للمادة 33يتولى مهام العضوية فيها حتى إنتهاء ما تبقى من ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة .

المادة 35:مكافآت الأعضاء

يتقاضى أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الأمم الجمعية العامة ، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الأعتبار .

المادة 36:توفير الإمكانيات للجنة

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37: دعوة اللجنة للانعقاد

1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة .

2-بعد اجتمعها الأول ، تجتمع اللجنة في الأوقات التى ينص عليها نظامها الداخلي .

3-تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجينيف

المادة 38: تعهد الأعضاء بالتجرد والنزاهة

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة ، قبل توليه منصبه ،بالتعهد رسمياً، في جلسة علنية ،بالقيام بمهامه تجرد ونزاهة .

المادة 39:انتخاب أعضاء المكتب

تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين . ويجوز أن يعاد انتخابهم .

2-تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي ،ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين :أ- يكتمل النصاب بحضور أثنى عشر عضواً.

ب- تتخذ قرارات اللجنة بأغلبيى أصوات أعضائها الحاضرين

المادة40:دورية التقارير

1-تتعهد الدول الأطراف في هذا العهدبتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتهاوالتي تمثل تفعيلاً للحقوق المعترف بها فيه،وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق ، وذلك أ-خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنيه.

ب-ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2-تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ،الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها .ويشار وجوباً في التقارير المقدة إلى ما قديقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3-الأمين العام للأمم المتحدة ، بعد التشاور مع اللجنة ، يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخاً من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4-تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد.وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير ، وبأية ملاحظات خاصة تستنسبها .وللجنة أيضاً أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلفتها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5-للدول الأطراف في هذا العهدأن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقاًللفقرة 4من هذه المادة.









حول موضوع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والياسي ، اعرض العهد كاملاً للنقاش
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصطفى الشيحاوي
ذهبي
ذهبي



عدد الرسائل : 56
تاريخ التسجيل : 03/12/2007

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية  Empty15/3/2011, 4:42 pm

ارجوا متابعته بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لانهم العهدين الدوليين اللذين لا ينفصلان في لحظة التوقيع عليهم بعد الحرب العالمية الثانية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: بوح-
انتقل الى: