قرار تأسيس الجمعية
الجمهورية العربية السورية
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ق/4/1516
القرار رقم 1516
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958
وعلى القرار الجمهوري رقم 1330 لعام 1958 المتضمن اللائحة التنفيذية
لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
وعلى موافقة محافظة حماة بكتابها رقم 5455/ص د /10/4 تاريخ 13/7/2006
تقرر ما يلي:
مادة 1 – تشهر في محافظة حماه جمعية باسم جمعية أصدقاء سلمية يتناول نشاطها محافظة حماة
أهداف الجمعية :
1 - العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثرواتها .
2 ـ المساهمة في إعداد البحوث والدراسات البيئية وتقديمها إلى الجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع نتائجها موضع التطبيق .
3 ـ التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية بموضوع البيئة وحمايتها لتحسين أساليب صيانة البيئة والثروات الطبيعية لاسيما في محميات المنطقة الطبيعية .
4 ـ التعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة والموارد الطبيعية لتطوير برامج وطرق حماية البيئة والحفاظ على سلامتها، ومجالات الجمعية بشكل عام.
6 ـ إنماء الروح التعاونية والعمل الجماعي بين سكان المدينة.
7ـ إقامة النشاطات الترفيهية المختلفة (حفلات، رحلات، ... إلخ.) التي من شأنها أن تطور أواصر المودة بين أهل المدينة.
8 ـ تنمية الحس الإبداعي والجمالي والتربوي لأهالي المدينة وذلك بالمحاضرات والندوات والأمسيات الأدبية والثقافية العامة والنشرات والملصقات المناسبة والتوجيه وورشات العمل المتنوعة.
9 ـ تنمية التجمعات السكنية الريفية وتحسين البنى التحتية في هذه التجمعات.
10 ـ ربط مغتربي المدينة بوطنهم الأم ومدينتهم سلمية.
11 ـ إقامة المشاريع الاقتصادية الممكنة لتعزيز فرص العمل في التجمعات السكنية.
12 ـ تقديم المساعدات المادية والعينية الممكنة للمرضى والمعوزين في المدينة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق، في 6/8/2006
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل
صورة تذكارية للأعضاء المؤسسين لجمعية أصدقاء سلمية - 2006 م.